للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنها لا تملك شيئا من المال لكي تتصدق به، هل عليها ذنب في ذلك، وماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا. (١)

ج: ليس عليها شيء ولا بأس في ذلك، وليس على أبيه شيء ما دام تصدق عنه، هم أحوج إلى الصدقة إذا كانوا فقراء، فهم أحوج إلى التقاعد حتى يأكلوا هم وأولادهم، وإذا تيسر لهم الصدقة عنه من مالهم ولو قليلا فالصدقة تنفع الميت، لكن لا تلزم الصدقة، إذا كان لم يوص بشيء فلا تلزم الصدقة، أما إن كان أوصى بشيء من ماله، إذا كان له مال وأوصى بشيء بالثلث فأقل تنفذ وصيته، وأما إذا كان ما أوصى بشيء فإنه لا شيء يلزم الأم ولا يلزم الأب، والتقاعد الذي للميت يكون للورثة، لأبيه والورثة مع أبيه، لأبيه وأمه، وإن كان له أولاد فلأولاده حصتهم، ولزوجته حصتها من التقاعد، وإن كانت الدولة جعلته لأبيه وحده أو جعلته لأمه أو لأبيه وأمه فالدولة تنظر في ذلك.


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>