للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشروعة وتمكن أهله من الدفن، أما ما جاء من النهي عن الدفن ليلا فهذا محمول عند أهل العلم على ما إذا كان الدفن في الليل يفضي إلى عدم أداء الواجب في حق الميت.

أما عن الأوقات التي ينهى فيها عن الدفن فإن هناك ثلاث ساعات. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب (١)» هذه الثلاث عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها قبيل الظهر حتى تزول قبل الظهر بقليل، وعند انحدارها للغروب واصفرارها، في هذه الحال لا يصلى على الميت ولا يدفن، بل يتوقف.


(١) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، برقم (٨٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>