للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم على بعض بناته وبعض أولاد بناته، لا حرج في ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم (١)» وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. ولما مات ابنه إبراهيم عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: «العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون (٢)» فلا مانع من الحزن والبكاء بدمع العين، أما الأصوات فلا تجوز، رفع الصوت لا يجوز، هذه النياحة التي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه (٣)» فنياحتهن على ميتهن من أسباب التعذيب، إذا ناح أقارب الميت على ميتهم، إذا ناحوا عليه صار هذا من أسباب تعذيبه، فالواجب عليكن وعلى غيركن الحذر من ذلك، وأن يكون الحزن بدون رفع الصوت بالبكاء لا بأس.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب البكاء عند المريض، برقم (١٣٠٤) ومسلم في كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، برقم (٩٢٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزنون، برقم (١٣٠٣)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال، برقم (٢٣١٥).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، برقم (١٢٩٢) ومسلم في كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه برقم (٩٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>