للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة (١)» يعني النياحة على الميت. وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب (٢)» خرجه مسلم في صحيحه. فالنياحة على الموتى والندب وتعداد المحاسن، واظهراه: انقطع ظهراه، واكاسياه، واعضداه، ووالداه، واأبواه، إلخ. هذا ما يصلح، الواجب الصبر والاحتساب، والدعاء للميت والاستغفار له، أما البكاء فلا بأس، دمع العين لا بأس، حزن القلب لا بأس، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم: «العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون (٣)» هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام يوما بين أصحابه: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم (٤)» وأشار إلى لسانه، اللهم صل عليه وسلم. فالواجب على المسلمين الصبر، وعدم الجزع، وعدم تعاطي ما حرم الله من الندب والنياحة وشق الثياب ولطم الخدود، والدعاء بدعوى الجاهلية، هذا هو المنكر، والله يقول: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} (٥) {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} (٦) {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} (٧).


(١) صحيح مسلم الجنائز (٩٣٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٤٣).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، برقم (٩٣٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزنون، برقم (١٣٠٣)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال، برقم (٢٣١٥).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب البكاء عند المريض، برقم (١٣٠٤) ومسلم في كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، برقم (٩٢٤).
(٥) سورة البقرة الآية ١٥٥
(٦) سورة البقرة الآية ١٥٦
(٧) سورة البقرة الآية ١٥٧

<<  <  ج: ص:  >  >>