للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: أما ذهابها إلى المقبرة فلا، لا يشرع لها الذهاب إلى المقبرة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعن زائرات القبور سواء كانت حائضا أو طاهرة، ليس للنساء زيارة القبور، لكن لو مرت بالمقبرة لحاجة الطريق فلا فرق بين أن تكون حائضا أو غير حائض، مرورها بالمقبرة لحاجة الطريق ذاهبة إلى جهة، أو راجعة من جهة لا يضر ذلك، أما أن تزورها لقصد الزيارة، فلا يجوز، سواء كانت طاهرة، أو حائضا، أو نفساء، فليس للنساء زيارة للقبور مطلقا، وأما كتب العزائم أو قراءة العزائم من القرآن فقد اختلف العلماء في ذلك، هل لها أن تقرأ القرآن وهي حائض أو نفساء على قولين: ذكر بعضهم التحريم، وأنه قول الأكثر من أهل العلم؛ لأنها محدثة حدثا أكبر يلزمها فيه الغسل لتطهر، فهي مثل الجنب، والجنب لا يجوز أن يقرأ القرآن، ولا يمس المصحف الجنب حتى يغتسل، شبهوها بالجنب، وهكذا النفساء. وقال آخرون من أهل العلم: لا، ليست مثل الجنب، الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ، أما الحائض فليست تشبهه؛ لأنها تبقى مدة، وهكذا النفساء، فهي في حاجة إلى أن تقرأ القرآن، فالصواب أنه يجوز لها أن تقرأ عن ظهر قلب، وهكذا من طريق لمس المصحف من وراء حائل كأن يكون عليها قفازان أو رداء أو غيره تمسك المصحف به، يكون من وراء الحائل للحاجة إلى ذلك، أما مسه مباشرة، فليس لها مس المصحف، كالمحدث الحدث الأصغر، ليس لهما مس المصحف، وأما ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:

<<  <  ج: ص:  >  >>