للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقود، الذهب والفضة وعروض التجارة السهم من أربعين ربع العشر، وفي الحبوب والثمار إن كانت بمؤونة بالمكاين وأشباهها نصف العشر؛ يعني السهم من عشرين، وإن كان بالأمطار؛ سقي الزروع بالأمطار والأنهار فهذا العشر كاملاً، واحد من عشرة، فيه كله عشرة؛ واحد؛ يعني عشرة أوسق فيها العشر، هكذا في الحبوب والثمار، أما الإبل والبقر والغنم لها زكاة خاصة، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كانت راعية سئمة فالإبل لها زكاة، والغنم لها زكاة، والبقر لها زكاة مبينة في كتب العلماء وفي الأحاديث الصحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>