للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يتزوج الرجل المرأة على مهر، مقدّم ألف دينار مثلاً، والمؤخر عشرة آلاف دينار، ثم يترك المؤخّر زمانًا طويلاً لا يؤدّيه إلى الزوجة، أو إلى أن يموت، فكيف الحال بالنسبة للزكاة؟ (١) (٢)

ج: ليس عليها زكاة إذا كان معسرًا به، أما إذا كان موسرًا فإنّ عليها الزكاة، وأن تزكي المهر المؤجل؛ لأنها متى طلبته فلها أخذه، وتأجيله برضاها، فعليها الزّكاة إذا كان موسرًا، أما إذا كان معسرًا فلا زكاة عليها.

س: السائلة أ. ن، من دمشق تقول في سؤالها: هل في صداق المرأة زكاة، وإن كانت لم تقبضه، ولكن زوجها قادر على إيفائه؟ (٣)

ج: نعم، فيه الزكاة، إذا كانت تستطيع أن تقبضه، أو عند مليء فعليه الزكاة، أمّا إن كان معسرًا، أو ماطلها ومنعها فليس عليها زكاة، أمّا إذا كان عاجزًا، وتستطيع أن تقبضه منه، فهذا عليها الزكاة، تزكّيه كلّّ سنة.

س: هل يجوز إخراج الزكاة من مؤخر صداق المرأة، علمًا بأنها لا تستطيع أن تطالب الزوج بهذا الصّداق، ومن الذي يجب عليه


(١) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (٢٦٣).
(٢) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (٢٦٣). ') ">
(٣) السؤال من الشريط رقم (٣٨٦). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>