للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} فلا يجوز جعله زكاة، وإذا كان لا يصلي لا يُعطى من الزكاة؛ لأن ترك الصلاة كفر، نسأل الله العافية، إلا إذا كان مؤلّفًا من المؤلفة قلوبهم، من رؤساء العشائر، من الكبار الذين يرجى بإسلامهم وقوة إيمانهم أن يسلم نظراؤهم ليقوى إيمانهم ويقتدى بهم؛ لأنّ الله جعل للمؤلفة حقًّا في الزكاة إذا كانوا ممّن يطاع من الرؤساء والأعيان الذين يرجى بإسلامهم إسلام نظرائهم، وقوة إيمانهم قوة إيمان نظرائهم.

س: يقول هذا السائل: إذا كان لي دَيْن على شخص، وعجز هذا الشخص عن سداد الدين، هل أجعله من الزكاة، وأترك المطالبة لهذا الشخص ولا أخبره؟

ج: ليس لك ذلك، بل يبقى في ذمته، وعليك إنظاره إذا كان معسرًا حتى يوفّيك، ولا تحسبه من الزكاة، الزكاة أخرِجْها من المال الذي عندك، أمّا الدَّين فلا يجوز جعله زكاة، ولكن ينظر صاحبه إذا كان عاجزًا، ينظر؛ لأن الله يقول سبحانه: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>