للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السنة، أما إذا كان غالب السنة أنها تعلف ولا ترعى فإنه لا زكاة فيها.

س: السائل ع. ع. هل تجب الزكاة في الأغنام التي ترعى في البر وفي الوقت نفسه تعلف في بعض السنة؟ (١)

ج: الزكاة على الراعية التي ترعى الحول كله، أو أكثره، هذه هي التي تزكَّى، أمَّا التي تُعلف فلا زكاة فيها، إلا إذا كانت للبيع، تزكى زكاة التجارة، إذا كانت التي تعلف مُعدّة للبيع، فتقوّم كالسِّلَع ماذا تساوي، فإذا كانت تساوي عشرة آلاف، زكّى العشرة آلاف، تساوي عشرين ألفًا، زكى عشرين، وهكذا، أمّا السائمة من الإبل التي ترعى غالب الحول، فهذه تزكَّى منها: في الخمسة وعشرين بنت مخاضٍ، وفي الخمسة وثلاثين بنت لبون ... إلخ.

س: هل تجب الزكاة في الأغنام التي تأكل من المرعى، وفي نفس الوقت تعلف بالليل وتخرج لمرعى أحيانًا؟ (٢)

ج: نعم، إذا كانت في الغالب ترعى، ترعى غالب السنة ولو علفوها في الليل، إذا كانت غالب السنة ترعى فيها الزكاة، في الأربعين شاة، إلى


(١) السؤال بدون رقم الشريط. ') ">
(٢) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٣٧٠). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>