للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: تجب الزكاة في الحبوب التي تخرج في الأراضي بالبعل، كالشعير والحنطة، والذرة والأرز، ونحو ذلك، إذا بلغت النصاب، وهو خمسة أوسق ... بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والوسق ستون صاعًا، فهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات باليدين المعتدلين المملوءتين، كما ذكر ذلك صاحب القاموس وغيره، أربع حفنات باليدين المملوءتين المعتدلتين، هذا هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أربعمائة وثمانون مثقالاً، والمدّ مائة وعشرون مثقالاً، فإذا تحصل من المزرعة خمسة أوسق، أي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيها الزكاة، العشر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا - بعلاً - العشر» (١) يعني سهمًا من عشرة، إذا حصل له ألف صاع يكون فيها مائة صاع، وإذا حصل ألفان يكون فيها مائتا صاع، العشر، أما لو كان يسقى بالمكائن والدواب، فإنه يكون فيه نصف العشر، في الألف خمسون صاعًا، نصف العشر، إذا كان يسقى


(١) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء برقم (١٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>