للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غرامًا، وجب عليها الزكاة في جميع أنواع الحلي، سواء كانت تلبسها أو لا تلبسها، أو تلبس بعضها وتدّخر بعضها، فالجميع فيه الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد ذهب بعض أهل العلم أن التي تلبسها لا زكاة فيها، والصواب أن فيها الزكاة مطلقًا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي زكاتها» (١) وفي لفظٍ: «حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» (٢) الحديث.

ولأنه صلى الله عليه وسلم: «دخلت عليه امرأة وفي يدها مسكتان من ذهب، يعني سوارين من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسُرُّكِ أن يسوِّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله» (٣) خرّجه النسائي رحمه الله وأبو داود بسندٍ صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأخرجه التّرمذي بإسنادٍ آخر ضعيف، ولكن العمدة على رواية النّسائي


(١) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (٩٨٧).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (٩٨٧).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٣)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (٢٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>