للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: تسأل المستمعة م. أ. س. فتقول: ما مقدار النصاب في الأموال النقدية في الزكاة؟ وما الحكم إذا أضفت إلى نصابي مبالغ أخرى خلال السنة، كيف أُخرجها، أرجو الإفادة؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: أما نصاب الذهب فهو عشرون مثقالاً، مقداره أحد عشر جنيهًا سعوديًّا ونصفًا، يقال له نصاب، عشرون مثقالاً، وبالغرام اثنان وتسعون غرامًا، هذا هو النصاب بالذهب، فإذا كان أقل من هذا فلا زكاة فيه، ولا تجب الزكاة إلا إذا حال الحول، إذا حال الحول على هذا الذهب وجبت الزكاة، مثلاً دفع للإنسان ثمن مبيع، وتم البيع وأعطاه القيمة، مائة جنيه، أو وهبه مائة جنيه، أو صداق لها مائة جنيه، إذا حال الحول تزكّى، أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً، مقداره ستة وخمسون ريالاً فضّة بالريال السعودي، فما بلغ هذا المقدار أو قيمته يكون نصابًا، إذا حال عليه الحول يزكى، وإذا جاءت نقود متأخرة يكون لها حول آخر، فالإنسان الذي عنده مثلاً عشرة آلاف ريال اقترضها من فلان، أو أعطيت له مساعدة، أو ما أشبه ذلك، إذا حال عليها الحول زكّاها، وإذا


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٣١٧). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>