للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الزكاة تخرج من العروض على حسب القيمة عند إخراجها لا على حسب الثمن، إذا اشترى أرضا بعشرة آلاف للتجارة، وعند تمام الحول صارت تساوي عشرين ألفًا يزكي عشرين ألفًا، وهكذا لو كان عنده أوانٍ للتجارة، أو سيارات للتجارة، اشتراها بـ خمسين ألفًا، وعند تمام الحول صارت تساوي مائة ألف، الاعتبار بالقيمة عند إخراج الزكاة.

س: أنا بعت ذهبًا قديمًا، ولم أزكّه من قبل، فأرجو أن توضِّحوا لنا كيف تكون زكاته، وإذا بعتُه بأربعة آلاف ريال، فهل أدفع الزكاة من هذا المبلغ؟ (١)

ج: إذا كنتِ لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد ذلك فلا شيء عليك، وإن كنتِ تعلمين ذلك فزكِّي هذه الأربعة، من كل ألف خمسة وعشرون ريالاً عن السنة الواحدة، عن كل ألف ربع العُشر، وهكذا السنوات التي قبلها، بحسب قيمة الذهب في السوق، الواجب ربع العُشر، تؤدِّين الزكاة من العملة المعروفة، وأما إن كنتِ لا تعلمين الزّكاة إلا في السنة الأخيرة فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة، من كل ألف خمسة وعشرون.


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٦٩). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>