للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: نعم، في الثلاثة آلاف وما دونها أيضًا، متى صار عنده نصاب وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحول. ولو قليل، فإذا حال الحول عليه وعنده مائة ريال يزكّيها ريالين ونصفا. أو ألف ريال يزكيها خمسة وعشرين.

المقصود إذا حال الحول وعنده نصاب وجبت عليه الزكاة ولو كان قليلاً، والنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالاً فضة، وما يقوم مقامه من العُمل المعروفة من الدولار، أو الريال السعودي الورق، أو من الدنانير، وما يقوم مقامها يزكّى.

س: الأخ ع. أ. ع، يقول: إن لديه مبلغ عشرة آلاف ريال سعوديٍّ، ويريد أن يخرج زكاتها، لكنه لا يعرف كيف يخرجها، وهل يجوز أن يبقيها حتى يرجع إلى بلده، ويخرج زكاتها هناك، أم لا يجوز ذلك؟ وفقكم الله (١)

ج: الواجب على المسلم البدار بإخراج الزكاة، إذا حال الحول، يجب أن يبادر في أي محل كان، ويلتمس الفقراء والمحاويج، يسأل عنهم أهل الثقة والأمانة في بلده، الذي هو فيه، ثم يخرج الزكاة، سواءً كان في اليمن أو في الشام، أو في مصر، أو في الجزيرة، أو في أي


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (١٦٢). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>