للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني أحد عشر ونصف، الكسر اليسير لا يضر؛ لأنه أوضح للحاسب، هذا هو النصاب بالنسبة للذهب، والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالاً من الفضة، فما يقوم مقام ذلك من الدولار الأمريكي، أو الدينار العراقي، أو غير ذلك، ما يقوم مقام هذا ما يساوي مثلاً مائة وأربعين مثقالاً من الفضة، أو يساوي أحد عشر جنيهًا ونصفًا من الذهب، هذا يسمى نصابًا، ويجب فيه ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، في المائتين خمسة، في الألف خمسة وعشرون، ربع العشر، وإذا أحب أن يزكّي ما عنده ولا ينظر إلى النصاب فالأمر في هذا واسع؛ لأن النصاب قليل؛ لأن أقل من النصاب يكون شيئًا قليلاً، فإذا كان عند الإنسان أموال تزكّى؛ لأن النّصاب قليل جدًّا، مقدار عشرين مثقالاً من الذهب، أو مائة وأربعين مثقالاً من الفضة، مقداره ستة وخمسون ريالاً من السعودي، وهذا شيء قليل، ولا يحتاج الإنسان إلى التكلف من جهة النصاب، يزكي ما عنده، والحمد لله؛ لأنه في الغالب قد بلغ النصاب، وأهل المئات والألوف قد بلغ النصاب، إنما قد يشتبه على أهل الدنانير القليلة الذين عندهم شيء قليل، هؤلاء ينظرون في قيمتها بالنسبة إلى الجنيه الإفرنجي والسعودي المعروف، بالنسبة إلى عشرين مثقالاً من الذهب ماذا تساوي، إذا كان ما عنده يساوي عشرين مثقالاً من الذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>