للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول فلا حرج عليك، لا بأس يجوز تقديم الزكاة، لكن لا يلزمك إلا إذا تم الحول على كل راتب، بمعنى يزكى راتب محرم في محرم، وصفر في صفر، وهكذا.

س: سائل يقول: إنني أعمل بمزرعة، وأقتضى راتبًا شهريًّا، فهل هذا المال الذي أجمعه تجب فيه الزكاة، مع العلم بأنني شاب في سن الزواج، وفي احتياج هذا المال؛ لأنني أقوم حاليًّا ببناء منزل تمهيدًا للزواج، ولا أحد يساعدني من أسرتي؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: عليك أن تزكي ما جمعت إذا حال عليه الحول، كلما حال الحول على شيء تزكيه، ولو أنك أعددته للزواج، أو لبناء مسكن أو غير ذلك، إذا حال الحول على الراتب الأول زكّه، والراتب الثاني، وهكذا، كلما حال الحول على راتب تزكيه بربع العشر، في المائة اثنان ونصف، في الألف خمسة وعشرون، وأبشر بالخير، الزكاة طهرة لك ولمالك، ومن أسباب المنّ والبركة والحفظ.

س: أنا موظف، وأحتفظ بمبلغ من المال في كل شهر من راتبي


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٢٩٩). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>