للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه شيء، أمَّا إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب، والنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالاً فضة بالريال السعودي، أو ما يقابل قيمة ذلك من العمل الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>