للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالريال السعودي؟ (١)

ج: الذهب المعد للبس وهكذا الفضة، الصواب أن فيهما الزكاة، وفي قول بعض أهل العلم، أنه لا زكاة في ذلك، إذا كانت معدّة للبس أو تلبس، ولكن الصواب أن المعدة للبس والملبوس وغيرهما كلها فيها الزكاة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، فإذا كان عند المرأة ذهب يبلغ النصاب وهو عشرون مثقالاً، ومقداره من الجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصفًا، ومن الغرام اثنان وتسعون غرامًا، إذا كان يبلغ هذا ففيه الزكاة، وهكذا لو كان أكثر وهي ربع العشر، في الألف خمسة وعشرون، سواءً كان ملبوسًا أو معدًّا للبس، أو غير ذلك، هذا هو الصواب، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه رأى امرأة على ابنتها سواران من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله» (٢) وقال عليه الصلاة والسلام: «ما


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (١٣٩).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٣)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (٢٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>