للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨١ - حكم إخراج الزكاة من الحلي الذي لا يلبس

س: الأخت أ. ن، من الرياض، تقول: عندي حلي، جزء منها يلبس وجزء لا يلبس، فهل عليها زكاة، علمًا بأن عندي هذا منذ عدة سنوات؟ (١) (٢)

ج: الصواب أن كل الحلي تزكى، هذا هو الصواب، والسنون الماضية، إذا كنتِ لا تعلمين ما عليك شيء تزكينه في المستقبل، أما إذا كنت تعلمين، قد أُفتيتِ أن عليك الزكاة وتساهلتِ أدِّي عما مضى، أمّا إذا كنتِ جاهلة فزكيه عن المستقبل من حين سمعتِ الفتوى الآن، زكيه عن السنة الحاضرة والسنوات المستقبلة، هذا هو الصواب، وهذا هو الأرجح، إذا بلغ النِّصاب وحال عليه الحول، والنِّصاب أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، يعني حوالي النصف، أحد عشر جنيهًا ونصفًا، إذا كان الذهب يبلغ هذا المقدار أو أكثر يزكى.

س: السائلة ن. ح. تقول: أهدتني إحدى الأخوات أسورة، ولم ألبسها إلا مرتين، وكذلك أعطتني المدرسة سبيكة ذهبية صغيرة، فهل علي في هذا الذهب إخراج للزكاة؟ وكيف أقوم بإخراجه؟


(١) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (٤٢٧).
(٢) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (٤٢٧). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>