للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علمًا بأنني لم أشتره، بل أهدي إليّ، وهو عندي من حوالي أربع سنوات؟ (١)

ج: نعم، عليكِ الزكاة إذا بلغت النصاب هذه الهدية، أو عندك ما يكمل النصاب، فعليك الزكاة كل سنة من حين ملكتها، لكن إذا كنتِ جاهلة سقطت الزكاة عندك في هذا الحلي حتى يتم الحول بعدما علمت ووجهت إلى الخير، وإن زكيت عما مضى فهو أحوط، أمّا الوجوب فلا يجب عليك إلا بعدما علمتِ؛ لأن زكاة الحلي فيها خلاف بين أهل العلم، وأنتِ لم تعلمي، فليس عليكِ شيء حتى بلغكِ العلم، فالمقصود أنّك تزكين هذا إذا حال عليها الحول، وكانت تبلغ النصاب، أو عندك ما يكمل النصاب.

س: السائلة ن. ع. ن. من اليمن، تقول: هل في حليّ المرأة المستعمل للزينة زكاة؟ (٢)

ج: الحلي من الذهب والفضة فيه خلاف بين العلماء، كثير من أهل العلم يرون أنه لا زكاة فيها؛ لأنها مستعملة، ليست للنماء وذهب


(١) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (٣٩٢). ') ">
(٢) السؤال الخامس من الشريط رقم (٤١٦). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>