للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك وليس عندها شيء يضاف إلى الحلي فلا يجب عليها شيء، أمَّا إن كان عندها ذهب آخر تضيفه إلى الحلي ويكمل النصاب فإنها تزكي، والزكاة عليها هي بمالها هي، ليست على الزوج، هذا مالها والزكاة عليها، وإذا أخرج عنها برضاها وموافقتها فلا بأس، كالوكيل، إذا سمح أن يخرج عنها الزكاة من ماله برضاها وموافقتها فلا بأس، أو أخرج عنها أبوها أو أخوها فلا بأس إذا رضيت بذلك، وإلا فالزكاة بمالها هي، وعليه نصيحتها بإخراج الزكاة، وتوجيهها إلى الخير وتعليمها، وإذا لم تزكي فالإثم عليها ليس عليه، إنما عليه النصيحة؛ لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء، وقد تكون أخذت بقول بعض العلماء الذين يقولون: لا زكاة في الحلي؛ لأن الحلي فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى فيها الزكاة، ومنهم من لا يرى فيها الزكاة، يراها مستعملة لا زكاة فيها، ولكن الأصح من قولي العلماء أنها تزكي، فإذا زكت فهذا هو الأبرأ لذمتها والأحوط لها، وإن لم تزكي فالإثم عليها ليس عليك أنت، أنت عليك النصيحة، وهي عليها أن تجتهد في براءة ذمتها، وإن اطمأنت لقول من قال: لا زكاة فيها؛ لأنها طالبة علم وعندها بصيرة، واطمأنت بأن القول بعدم الزكاة أصلح فلا حرج عليها، هي مسئولة عما تعلم من دينها، أمّا إذا كانت عامية لا تعلم فالأحوط لها والواجب عليها أن تأخذ

<<  <  ج: ص:  >  >>