للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال فيه، من إرث أو هبة، أو غير ذلك من وجوه التملك، فإذا ملك في رمضان صار حوله رمضان، وإذا ملك المال في رجب صار الحول رجبًا، وهكذا، والقاعدة أن ما يعد للبيع هو الذي يزكى، وما كان من الأدوات التي تستعمل في المحل فإنها لا تزكى.

س: هل الزكاة عن قيمة كامل العقار المؤجر، أما أنها على دخله السنوي فقط، وبإيضاح أكثر، لو افترضنا أن لديَّ عمارة قيمتها خمسمائة ألف ريال، ومؤجرة بخمسين ألف ريال، هل الزكاة على الخمسمائة ألف، أم على الخمسين ألفًا فقط، أفيدونا جزاكم الله خيرًا (١)؟

ج: العقار إذا كان للتأجير ليس فيه شيء، وإنما الزكاة في أجرته، هذا العقار الذي بخمسمائة ألف ريال ليس فيه زكاة إذا كان للتأجير لا للبيع، ولكن أجرته التي هي خمسون ألف ريال مثلاً فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، أمَّا لو أخذها صاحبها وأنفقها في حاجاته، أو قضى بها دَينًا عليه قبل أن يحول عليها الحول ليس فيها زكاة حتى يحول الحول على الأجرة نفسها أو ما بقي منها، وإنما تجب فيها الزكاة إذا دار عليها


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (١٧٤). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>