للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تؤدى (١)؟

ج: فيها تفصيل، التي في الدكان لقصد البيع يزكى، والذي في الدكان من الفراش والكتب والآلات التي تستعمل ويحتاج إليها هذه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما يكون في الدكان للبيع خاصة.

س: زكاة الأموال المتفرقة كالعمائر والأراضي والدكاكين كيف تتم

ج: هذه فيها تفصيل، إن كانت معدة للتجارة فعليك زكاتها كل حول حسب القيمة غلاءً ورخصًا، إن غلت فزكها غالية، وإن رخصت زكها رخيصة حسب قيمتها عند تمام الحول، إذا كانت للبيع للتجارة، أما إن كانت للسكن أو للتأجير لا للتجارة والبيع، بل للسكن أو للتأجير، أو عندك تردد لم تجزم بشيء فلا زكاة فيها، ولكن إذا كانت للتأجير تزكى الأجرة إذا حال عليها الحول.


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٥٩). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>