للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السهم حين تمام الحول، أما إن كانت السهام لا للبيع، إنما هي للاستثمار والبقاء وليست للبيع، كأن يساهم في أرض ليعمر فيها سكنًا ويؤجرها، ولا أراد البيع، ولكنهم أرادوا بهذه الأرض أن يعمّروها ويجعلوها مساكن لأنفسهم، أو يؤجروها، فليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما يحصل لهم من الأجور، إذا حصل لهم أجور وحال عليها الحول تزكى الأجور، أما رقبة الأرض فلا زكاة فيها، وهكذا لو كانت المساهمة في عمائر لم يقصدوا بيعها، وإنما ساهموا ليؤجروا، فالزكاة في الإيجار إذا حال عليه الحول، وهكذا بالسيارات، إذا ساهموا بسيارات ليستعملوها تكاسي، أو ليؤجروها بصفة خاصة على من يستعملونها، فالزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول.

س: إذا كان السهم نفسه عرضة للبيع والشراء، سماحة الشيخ، فكيف يزكى (١)؟

ج: حسب النية، إذا كان نيته البيع يزكيها زكاة عروض التجارة، وإن كان حين المساهمة، ما نوى البيع إنما نوى الاستثمار، فلا يزكي إلا الثمرة، يعني الأجرة.


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٢١٣). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>