للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: لا زكاة فيها ما دمت أردتها للاستعمال، أو التأجير، فإنه لا يقع فيها شيء، لكن لو أجّرتها تزكى الأجرة بعدما يجري عليها الحول، أمّا ما دمت ما أجرتها فلا شيء فيها، إنما الزكاة لو أعددتها للبيع، لو قصدت إعدادها للبيع وأنّك تريد بيعها فهذه تزكيها إذا حال عليها الحول، تزكي قيمتها عند أهل المعرفة، أمّا الأرض المعدة للسكن للاستعمال أو للإيجار أو ليزرعها هذه ما فيها زكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>