للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت تجب فكيف أعرف مقدارها، وهل يجب إخراج الزكاة عن كل عام مضى على شرائها، وإذا لم أتمكن من إخراج الزكاة عن المدة السابقة لعدم وجود المال اللازم؛ لكثرته، ولكثرة أولادي الذين أقوم بتربيتهم، فما العمل في هذه الحالة؟

ج: إذا كانت الأرض للبيع وأنت جزمت على أنك أعددتها للبيع، ونويت ذلك، فإن عليك الزكاة عن كل عام بحسب قيمتها، العام الأول له حال، والثاني له حال، وهكذا، تسأل أهل الخبرة عن قيمتها كل سنة، وتزكي كل سنة عن هذه الأرض بحسب قيمتها عند تمام الحول حسب طاقتك، وإذا كنت معسرًا يؤجل عليك أمر الزكاة حتى يتيسر لك المال، ثم تزكي، أولاً تبيعها ثم تزكي من ثمنها، هذا إذا كنت أردتها للبيع أما إذا كنت ما أردتها للبيع، بل أردتها للسكن، أو مترددًا لم تجزم بشيء، أو تريد أن تبني عليها بيوتًا للتأجير، أو تريد أن تجعلها مزرعة، ولكن لم يتيسر ذلك، فليس عليك زكاة، إنما الزكاة فيمن أعدها للبيع، فيزكيها كل سنة بحسب قيمتها في كل سنة عند رأس الحول، وإذا عجز عن الزكاة أُجِّلتْ عليه حتى يتيسر له الزكاة؛ لقول الله سبحانه:

<<  <  ج: ص:  >  >>