للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: نعم، لا حرج في إخراج الزكاة قبل موعدها للمصلحة الشرعية، وقد تعجّل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمّه العباس رضي الله عنه قبل موعدها، فإذا أخرج الإنسان الزكاة قبل موعدها لوجود فقراء محتاجين تعجل لهم الزكاة، أو المجاهدين، أو الفقراء من أقاربه لشدة حاجتهم، أو نحو ذلك، كل هذا لا بأس، بل ذلك مشروع وفيه خير كثير، ويجوز أن تكون الزكاة راتبًا لبعض المحتاجين، يدفعها إليه كل سنة صاحب الزكاة إذا عرف حاجته، وأن حاجته مستمرة، فيعطيها إيّاها كل سنة، عادة سنوية؛ لعلمه بحاجته، وأنه من أهل الزكاة، لا حرج في ذلك، بل هذا في محله، وصاحبه مأجور إذا تحرَّى حاجة إخوانه المساكين، وأعطاهم إيّاها كل سنة لحاجتهم وفقرهم حتى تزول الحاجة.

س: لديّ مبلغ مدخر وقدره عشرة آلاف ريال وتمام الحول يكون في شوال أي بعد رمضان ولكن لدي الرغبة في أن أخرج زكاته في رمضان، فهل يجوز ذلك، وكم أخرج زكاة العشرة الآلاف، وهل أخرج قيمة الزكاة من راتبي أم من نفس المبلغ؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرًا (١)


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٢٢٣). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>