للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي عنده في بلده، فإذا كان الفقراء في البلد قليلين، وحصل لهم ما يكفي فلا مانع من نقلها إلى بلاد أخرى، كالمجاهدين بداخل فلسطين أو غير ذلك، أو كان له أقارب حاجتهم شديدة، فنقلها إليهم، أو فقراء يعرف عنهم أن حاجتهم شديدة أشد من حاجة فقراء البلد فلا حرج في ذلك، وإلاّ فالأصل أن فقراء البلد هم أولى.

س: يقول السائل: عندي مبلغ من المال، وهذا المبلغ هو زكاة أموالي، وإنني بعيد عن وطني، وأعرف أن هناك أناسًا من أقاربي هم في أمس الحاجة، فهل لي أن أرسلها لهم نقودًا أم ملابس، أو بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرًا، وما الحكم فيما إذا أرسلتها قبل حلول الحول (١)؟

ج: الأفضل أن تصرفها في محلها إذا كان فيه فقراء محتاجون، وإن نقلتها إلى أقاربك الفقراء في بلدك لشدة حاجتهم فلا حرج في ذلك بعد التأكد من حاجتهم إلى الزكاة، والأفضل أو ترسلها نقودًا إليهم، فإن كانت الحاجة ماسة إلى أن ترسلها ملابس أو طعامًا بواسطة ثقات؛ لأنهم نساء أو أيتام يُخشى أن يتلاعبوا بالنقود فلا بأس، ولكن الأفضل


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٣٢١). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>