للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل يجوز دفع زكاة المال على الخدم لإرسالها إلى أهلهم وأقاربهم؟ (١)

ج: هذا فيه تفصيل: إذا كنت تعرف الخادم، وأنه فقير، وأن أهله فقراء، وعندك يقين في هذا لا بأس إذا كان مسلمًا وأهله مسلمون، أما الخدم الذين لا تعرف حالهم ولا حال أهليهم فلا، الواجب أن تلتمس الفقراء المعروفين بالإسلام حتى تدفع إليهم على بصيرة في بلدك، والخادم تكفيه أجرته والحمد لله، لكن لو تيقنت أنه فقير، وأن الأجرة ضعيفة، وأن لديه عائلة، أو والدين فقيرين وهم مسلمون، وهذا شيء لا شك فيه، فلا مانع أن يعطى من الزكاة، بشرط ألا تكون وقاية لمالك حتى لا يطالب بزيادة الأجرة.

س: هل يمكن أن تعطى الزكاة أو الصدقة للخادمة؟

ج: إذا كانت فقيرة تعلم حالها وأعطيتها من الزكاة لا بأس، لكن الاحتياط أن يكفيها راتبها، وتعطي أناسًا تعرف حالهم وفقرهم، تواسيهم وتحسن إليهم، أما الخادمة فقد يشتبه أمرها، وقد لا تعلم


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٢٢٢). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>