للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير الزكاة، تؤلف قلبه لعل الله يهديه، تعطيه إذا كان فقيرًا لعله يتوب إلى الله، ويصلي ويصوم؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، نعوذ بالله من ذلك، في أصح قولي العلماء، حتى ولو كان ما يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها كفر عند جميع العلماء، لكن إذا كان يقرّ بوجوبها، ولكن يتكاسل في الأحيان فلا يصلي، فإنه يكفر بذلك عند جمع من أهل العلم، وهو الأصح من أقوال العلماء، وقال آخرون: بل يكون عاصيًا أتى كبيرة عظيمة، وقد أتى كفرًا دون كفر، ولا يكون كفرًا أكبر، ولكن الصحيح من ناحية الدليل أنه يكفر كفرًا أكبر، لكن إذا أعطيته من الصدقة غير الزكاة ونصحته لله، ووجهته إلى الخير، فأنت على خير، وإذا كان كبيرًا، أو رئيسًا، أو مطاعًا في قومه وأعطيته من الزكاة من باب التأليف جاز أيضًا؛ لأن المؤلفة قلوبهم من أهل الزكاة، فالكافر يعطى من الزكاة إذا كان يرجى بهذا تأليف قلبه، ودخوله في الإسلام، أو كفّ شره عن الناس، لكن الأحوط لك أن تعطيه من مال الصدقة؛ لقول الله عز وجل: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>