للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل أقضيه متواصلاً، أم متفرقًا؟ أم ماذا ترون (١) (٢)؟

ج: ما دمت لا تصلي فالذي لا يصلي كافر، والتوبة تجب ما قبلها، فلا يقضي الصوم ولا الصلاة؛ لأن من ترك الصلاة كفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (٣) وقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (٤)

لكن لو قضيتَ الصيام خروجًا ممن قال: إنه لا يكفر كفرًا أكبر إذا كان لا يجحد وجوبها. فلا بأس، لكن الصواب أنه يكفر تارك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها، والكافر يكفيه التوبة، قال الله جل وعلا: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}. وقال جل وعلا: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا}. فالتوبة تجب ما قبلها، وليس عليك قضاء إذا كنت لا تصلي كما قلت في السؤال، وبالنسبة للصلوات التي تركتها لا قضاء الصوم ولا الصلاة، التوبة تجب ما قبلها.


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٨٣).
(٢) السؤال من الشريط رقم (٣٨٣). ') ">
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (٨٢).
(٤) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (٢٢٤٢٨)، والترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة، برقم (٢٦٢١)، والنسائي في كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، برقم (٤٦٣)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في ترك الصلاة، برقم (١٠٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>