للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواحد في دخول الشهر على الصحيح مقدم، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: [«تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام، وأمر الناس بالصيام» (١)] برؤية عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما

س: لو رآه من وراء النظارة؟

ج: المقصود إذا جزم بأنه رآه بعينه أو بواسطة المكبر وهو عدل يعمل برؤيته، والشاهدان أحوط إذا تيسرا، هذا في الدخول وفي الخروج لا بد من شاهدين، وهكذا بقية الشهور.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، برقم (٢٣٤٢)، والدارمي في كتاب الصوم، باب الشهادة على رؤية هلال رمضان، برقم (١٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>