للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتباع ذلك، وأن يصام بالرؤية، وإن كان أولئك البادية مثلاً، أو القرية أو المدينة لم يروه؛ لأن النبي عليه السلام قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» (١) اعتمد عليه الصلاة والسلام على الرؤية بالشهادة من دون حاجة إلى أن يراه الجميع، بل متى رآه شاهدان كفى، بل شاهد واحد ثقة يكفي، قال ابن عمر رضي الله عنهما: «تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام» (٢) عليه الصلاة والسلام.


(١) أخرجه النسائي في كتاب الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان برقم (٢١١٦).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، برقم (٢٣٤٢)، والدارمي في كتاب الصوم، باب الشهدة على رؤية هلال رمضان، برقم (١٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>