للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمس المصحف، وألا تطوف إذا كانت بمكة لحج أو عمرة حتى تطهر، ومتى طهرت تغتسل غسل الجنابة، تغسل بالماء بدنها كله، ثم بعد الغسل تباح لزوجها، وتصلي مع الناس، وتصوم مع الناس؛ لأن الحيض انتهى، كل هذا مما يتعلق بالحائض، وإذا كانت في حج أو عمرة لا تطوف حتى تطهر، ولا بأس أن تلبي وتذكر الله، وتسبح وتهلل وتقف مع الناس في عرفات، وترمي الجمار، وتقف معهم في المزدلفة ولو كانت حائضًا، لكن لا تطوف حتى تطهر، واختلف العلماء هل تقرأ، أو ما تقرأ، والصواب أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب، لا تمس المصحف، لكن تقرأ من محفوظها عن ظهر قلبها؛ لأن مدتها تطول، فعليها مشقة في ترك القراءة، وقد تنسى ما حفظت بخلاف الجنب، فإنه لا يقرأ حتى يغتسل، أما الحائض والنفساء فالصواب أنهما تقرآن، لا بأس لكن مما في صدرورهما؛ يعني عن ظهر قلب، لا تقرآن من المصحف، ولو احتاجتا للمصحف جاز لهما مسه من دون حائل؛ لمراجعة بعض الآيات، يكون في يديها قفازان، أو شبه القفازين؛ حتى لا تباشر المصحف وقت طلب الآيات التي تحتاج إلى مراجعتها، أو تستعين بمن تشاء من أخواتها؛ حتى يراجعن لها المصحف إذا أشكل عليها، أو غلطت فيه.

س: تقول السائلة: إذا أتى المرأة عذرها لمدة أربعة أيام ثم انقطع عنها، واغتسلت لظنها أنها قد طهرت، وصامت ليوم كامل، وفي اليوم التالي

<<  <  ج: ص:  >  >>