للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تُتهم أنها متساهلة، وحتى لا يُتهم الرجل بأنه متساهل بأمر الله، أما إذا كان بين قوم يعرفون حاله أنه مسافر، أو كانت بين جماعة من النساء يعرفون أنها حائض فلا حرج عليها أن تأكل عندهم وأن تشرب؛ لأنهم يعرفون حالها، وهكذا المسافر بين قوم يعرفون حاله، أما أن يأكل عند الناس وهم لا يعرفون حاله هذا لا ينبغي له، بل الواجب عليه أن يختفي بذلك؛ حتى لا يُتهم بالشر، وهكذا المرأة التي لا يعرف من حولها أنها حائض، فإنها لا تأكل عندهم ولا تشرب؛ لأن هذا يسبب تهمتها بأنها متساهلة بأمر الله، وأنها لا تصوم رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>