للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واحدة من الإبل من هذه الخمسة فإن ذلك سوف يترتب عليه ضرر بالنسبة له؛ لذلك -كما قلنا- كانت هناك موازنة بين الفقير من ناحية أو بين الفقراء من ناحية وبين صاحب المال من ناحية أخرى، كما قلنا أمر بذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- أي أمر أن نخرج عن الخمسة من الإبل شاة، وصار عليه الخلفاء الراشدون والمسلمون من بعده.

فقد روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن أبا بكر -رضي الله عنه- كتب لما وجهه إلى البحرين عاملًا على الزكاة قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، والتي أمر بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم، في كل خمسة شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض -وبنت المخاض من الإبل هي التي لها سنة، ودخلت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها بعد سنة من ولدتها آن لها أن تحمل مرة أخرى، فتصير بذلك الحمل من ذوات المخاض أو الحوامل- ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى -وابن اللبون هو من له سنتان من الإبل، ودخل في الثالثة؛ لأن أمه آن لها أن تلد فتصير لبونًا أي ذات لبن- فإذا بلغت وستًّا وأربعين إلى ستين ففيها حقة -والحقة من الإبل هي من لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك؛ لأنها استحقت أن يتركها الفحل، وفي الذكر استحق أن يكون طروقًا، أو لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها- فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة -والجذعة من الإبل من لها أربع سنين وطعنت أي دخلت في الخامسة، سميت بذلك؛ لأنها أجذعت مقدم أسنانها أي أسقطتها، وقيل لتكامل أسنانها- فإذا بلغت ستًّا وسبعين إلى تسعين

<<  <   >  >>