للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يكون الإقليم متاخمًا للديار الإسلامية، بحيث يتوقع منه الاعتداء على دار الإسلام.

أن لا يبقى فيها مسلم، أو ذمي مقيمًا في هذه الديار بالأمان الإسلامي الإسلامي الأول، الذي مكن رعية المسلمين من الإقامة فيها، وهو أمان الشرع؛ بسبب الإسلام للمسلمين، وبسبب عقد الذمة بالنسبة للذميين.

ونستخلص مما سبق: أن الفقهاء في معرفة المقصود بدار الإسلام، ودار الحرب لهم رأيان:

الأول: ينظر إلى الأحكام، وإلى النظم، فإن كانت إسلامية؛ فالدار إسلامية، وإن كانت الأحكام، أو النظم غير إسلامية؛ فالدار ليست إسلامية، ولو وصفت بأنها إسلامية.

الثاني: ينظر إلى أمن المسلم، فإن كان المسلم آمنًا في الديار التي يقيم فيها بأمن الإسلام؛ فالدار دار إسلام.

النوع الثالث: دار العهد:

تكلمنا عن دار الإسلام، ودار الكفر، ونتكلم الآن عن دار العهد.

دار العهد: أي التي لم يفتحها المسلمون عنوة، وعقد أهلها الصلح بينهم، وبين المسلمين على شيء يؤدونه من أرضهم، وهو الخراج، دون أن تؤخذ منهم الجزية؛ لأنهم في غير دار الإسلام؛ فهذه الدار لم يستولي عليها المسلمون حربًا، ولم يصالحوهم صلحًا دائمًا -على أساس عقد الذمة؛ حتى تطبق فيها شريعتهم- ولكن أهلها دخلوا في عقد المسلمين، وعهدهم على شرائط اشترطت، وقواعد عينت.

بمعنى آخر: فأهل العهد قوم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم، سواء كان الصلح على مال، أو غير مال، لا تجري عليهم أحكام الإسلام -كما تجري على أهل الذمة- لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين، ويصلح اصطلاح دار العهد أساسًا للعلاقات الدولية الحاضرة -بين المسلمين وغيرهم- للتوصل إلى تأمين جميع المصالح الاقتصادية، وحل القضايا السياسية ونحوها؛ ما دامت الدول الإسلامية قد قبلت الالتزام بميثاق الأمم المتحدة؛ فهو بمثابة عهدٍ جماعيٍ من غير المسلمين مع المسلمين.

فارتباط الدول الحديثة بميثاق الأمم المتحدة؛ يجعل بلاد غير المسلمين الآن دار عهد.

<<  <   >  >>