للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فروع]

[الأول - حكم مخالف الإجماع القطعي والظني]

قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - في "الأصول" (ص/٦٦): (ويكفر مخالفه - أي القطعي - إذا كان ممن لا يجهله).

وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (١٩/ ٢٦٩): (وقد تنازع الناس في مخالف الإجماع هل يكفر على قولين والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره).

الثاني - يثبت الإجماع بخبر الواحد ويكون حجة ظنية توجب العمل (١):

قال الطوفي في " شرح مختصر الروضة" (٣/ ١٢٨): (العلماء اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد.

قال الآمدي: فأجازه الحنابلة، وبعض الشافعية، وبعض الحنفية، وأنكره الباقون.

وقال القرافي: الإجماع المروي بأخبار الآحاد حجة، يعني عند مالك، خلافا لأكثر الناس.

قلت: احتج المانعون بأنه - يعني خبر الواحد - «ظني» أي: إنما يفيد الظن: «فلا يثبت قاطعا» وهو الإجماع، وحاصله أن الإجماع قاطع، وخبر الواحد ظني، فلا يثبت القاطع بالظني؛ لأن الضعيف لا يكون مستندا للقوي.

قوله: «لنا:» أي: على أن الإجماع المروي آحادا حجة وجهان:

أحدهما: أن «نقل الخبر الظني» آحادا يوجب العمل «فنقل الإجماع القطعي» آحادا «أولى» أن يوجب العمل؛ لأن الظن واقع في ذات خبر الواحد وطريقه، والإجماع إنما وقع الظن في طريقه لا في ذاته، وإذا وجب العمل بالأول، كان بالثاني أوجب.

الوجه الثاني: أن «الظن متبع في الشرع» وهو مناط العمل، كما تقرر في غير موضع «وهو - يعني الظن - حاصل بما ذكرنا» يعني الإجماع المنقول آحادا ...


(١) وسوف يأتي قريبا - بإذن الله - بيان الشروط لاعتبار حجية هذا الإجماع (الظني).

<<  <   >  >>