للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميع ما تعبدنا به في الشريعة منصوصا عليه في القرآن ومبينا فيه حتى لا يكون في ذلك تنازع بين العلماء.

ومعلوم اختلافهم في تأويل الآيات وفيما يندرج تحتها من الأحكام، لكونهم يتباينون في فهم القرآن ويمتازون في إدراك حقائقه، فيتفطن بعضهم فيه لما لا يتفطن له غيره.

وفي الكتاب العزيز إشارة إلى هذا المعنى بقوله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: ٨٣].

ولذلك قال علي - رضي الله عنه - في حديث له: «ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة، أو فهم أعطيه رجل مسلم في القرآن». (١)

فقد تبين بهذا كله أن الآيتين المذكورتين ليس لأبي محمد بن حزم فيهما حجة على العموم، إذ أراد أن يجعلهما بعموم شيء فيهما حجة فيما ذهب إليه، كما أنه ليس له في ذلك حجة على الخصوص، حاشى الآية التي هي محل النزاع، وهي قوله: وأما من أوتي (ق.٣٨.ب) كتابه وراء ظهره، وقد أبطلنا قوله فيها بما ذكرناه من الوجوه المتقدمة وذيلنا ذلك بتتبع باقي (٢) كلامه والانتقاد له حتى انتهينا إلى هذا الموضع الذي اختتمنا به كلامنا في الرد عليه.


(١) رواه البخاري (١١١ - ٢٨٨٢ - ٦٥٠٧ - ٦٥١٧) والترمذي (١٤١٢) والنسائي (٤٧٤٤) وأحمد (١/ ٧٩) والطحاوي (٣/ ١٩٢) والطيالسي (٩١) والبيهقي (٨/ ٢٨) (٩/ ٢٢٦) وابن أبي شيبة (٦/ ٣٦٣) والطبراني في الأوسط (٢١٦٠ - ٢٥٥٠) وعبد الرزاق (١٠/ ١٠٠) وأبو يعلى (٤٥١) عن أبي جحيفة عن علي.
(٢) ليست في (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>