للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روي عنه مثل القول الأول.

وقال قتادة (١): هو ألبان البحائر حللوه للذكور وحرموه على الإناث.

والأزواج هم نساؤهم، وقد قيل: هم هاهنا بناتهم.

ثم قال تعالى: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِرَاء عَلَى اللهِ} [الأنعام: ١٤٠]، فأخبر سبحانه بخسران من قتل الأولاد وحرم ما رزقه الله.

وفرق تعالى ما (٢) بين هذين الفعلين، فجعل قتل الأولاد سفها ممن فعلوه، أي جهلا منهم بغير علم عندهم، وجعل تحريم الرزق ممن حرموه افتراء على الله، أي فعلوه افتراء منهم على الله بأن ينسبوا (٣) ذلك التحريم إليه سبحانه، ولم يذكر تعالى عنهم هذا المعنى في قتل الأولاد.

وفي الممكن أن يكونوا صنفين:

- فيقتل أحدهما الأولاد.

- ويحرم الصنف الآخر ما رزقهم الله.

ويجوز أن يكون الذين يقتلون أولادهم هم بعينهم يحرمون ما رزقهم الله، لكن يفعلون ذلك باعتبارين مختلفين، فينسبون أحد الحكمين إلى الله دون الثاني.


(١) رواه ابن جرير (٥/ ٣٥٧) وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ، كما في الدر المنثور (٣/ ٣٦٤).
(٢) سقط من (ب).
(٣) سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>