للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في حكمهم قبل ذلك من وقت بنيان ذي القرنين السد عليهم، إلى أن جاء الإسلام، ثم بعد مجيء الإسلام إلى وقت خروجهم.

فإنه إذا جعلت القاعدة أن لا تكفير إلا بعد قيام الحجة ببعث الرسل، فبأي شيء قامت الحجة على يأجوج ومأجوج، وهم قبل الإسلام لا يعلم أنه جاءهم من الله تعالى نذير ولا رسول، وبعد مجيء الإسلام لا يعلم أنه بلغتهم الدعوة لتعذر وصولها إليهم، على أنه قد روي أن النبي - عليه السلام - دعاهم إلى الإسلام ليلة الإسراء.

ذكر وثيمة عن وهب بن منبه أن النبي - عليه السلام - قال من حديث فيه طول: «انطلق بي جبريل ليلة أسري بي فدعوت يأجوج ومأجوج إلى الله تعالى، فأبوا أن يجيبوني (١)، فهم في النار مع المشركين من ولد آدم ومن ولد إبليس» (٢).

وهذا من الأخبار التي لا تصح لا من جهة إسنادها، ولا من جهة معناها.


(١) في (ب): يجيبوا.
(٢) رواه أبو الحسين بن المنادي في كتاب الملاحم كما في الموضوعات لابن الجوزي (١/ ١٤٠).

وقال: هذا حديث موضوع لا شك فيه، وفى إسناده جماعة من الضعفاء والمجهولين، وعمر بن صبح ليس بشيء. قال أبو حاتم ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا على وجه التعجب.
وتعقبه السيوطي في اللآلئ المصنوعة (١/ ٥١) بما لا طائل من ورائه.
وانظر تنزيه الشريعة لابن عراق الكناني (١/ ٨٧ - ٨٨ - ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>