للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المسألة التاسعة: كيفية صلاة الجمعة]

صلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة؛ لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يفعل ذلك، وفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من سنته، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة بعد الفاتحة، وفي الثانية بسورة المنافقون (١)، أو يقرأ في الأولى بسورة الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية (٢)؛ لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

[المسألة العاشرة: في سنن الجمعة]

١ - يسن التبكير إلى الصلاة للحصول على الأجر الكبير؛ ففي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قَرَّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قَرَّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قَرَّب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قَرَّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قَرَّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة، يستمعون الذكر) (٣).

وقال أيضاً: (من غَسَّلَ يوم الجمعة واغتسل، وبَكَّر وابتكر، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها) (٤).

٢ - ويسن الاغتسال في يومها؛ لحديث أبي هريرة الماضي: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ... ) وينبغي الحرص عليه وعدم تركه، وبخاصة لأصحاب الروائح الكريهة. ومن العلماء مَنْ أوجبه؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاً: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) (٥). ولعل القول بوجوبه أقوى وأحوط، وأنه لا يسقط إلا لعذر.


(١) أخرجه مسلم برقم (٨٧٧).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٨٧٨).
(٣) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٨٨١)، ومسلم برقم (٨٥٠).
(٤) رواه الترمذي برقم (٤٩٦) وحسنه، وحسَّنه أيضاً: المنذري (الترغيب والترهيب ١/ ٢٤٧).
(٥) أخرجه البخاري برقم (٨٧٩)، ومسلم برقم (٨٤٦).