للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦ - الغارمون: جمع غارم، وهو المدين الذي تَحَملَ ديناً في غير معصية الله، سواء لنفسه في أمر مباح، أو لغيره كإصلاح ذات البين، فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه، والغارم للإصلاح بين الناس يعطى من الزكاة، وإن كان غنياً.

٧ - في سبيل الله: المراد به الغزاة في سبيل الله المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المال، فيعطون من الزكاة، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء.

٨ - ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع عن بلده الذي يحتاج إلى مال؛ ليواصل السفر إلى بلده، إذا لم يجد من يقرضه.

[المسألة الثانية: في حد الذين لا تدفع لهم الزكاة]

الأصناف الذين لا يجوز صرف الزكاة لهم هم:

١ - الأغنياء، والأقوياء المكتسبون، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا حظ فيها لغني، ولا لقويٍ مُكْتَسِب) (١)، لكن يُعطى العامل عليها والغارم وإن كانوا أغنياء، كما تقدم. والقادر على الكسب إذا كان متفرغاً لطلب العلم الشرعي، وليس له مال، فإنه يعطى من الزكاة؛ لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله، وأما إن كان القادر على الكسب عابداً ترك العمل للتفرغ لنوافل العبادات فلا يعطى؛ لأن العبادة نفعها قاصر على العابد بخلاف العلم.

٢ - الأصول والفروع والزوجة الذين تجب نفقتهم عليه، فلا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم كالآباء والأمهات، والأجداد والجدات، والأولاد، وأولاد الأولاد؛ لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه، ويسقطها عنه، ومن ثَم يعود نفع الزكاة إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه.

٣ - الكفار غير المؤلَّفين، فلا يجوز دفع الزكاة إلى الكفار؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم) أي أغنياء المسلمين وفقرائهم دون غيرهم،


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٦٢)، وأبو داود برقم (١٦٣٣)، والنسائي (٥/ ٩٩)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم ٢٤٣٥).