للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[التمهيد]

ويشتمل على النقاط التالية:

تعريف الفقه لغة واصطلاحاً.

مصادره.

موضوعه.

ثمرته.

فضله.

معنى الفقه لغةً واصطلاحاً:

الفقه في اللغة: الفهم. ومنه قول الله تعالى عن قوم شعيب: ( ... مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ ... ) [هود: ٩١]. وقوله عز وجل ( ... وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ... ) [الإسراء: ٤٤].

والفقه في الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها.

مصادر الفقه "الأساسية":

١ - القرآن الكريم.

٢ - السنة المطهرة.

٣ - الإجماع.

٤ - القياس.

موضوع الفقه:

موضوع الفقه أفعال المكلفين من العباد على نحوٍ عام وشامل، فهو يتناول علاقات الإنسان مع ربه، ومع نفسه، ومع مجتمعه.

ويتناول الأحكام العملية، وما يصدر عن المكلف من أقوال، وأفعال، وعقود وتصرفات. وهي على نوعين:

الأول: أحكام العبادات: من صلاة، وصيام، وحج، ونحوها.

الثاني: أحكام المعاملات: من عقود، وتصرفات، وعقوبات، وجنايات،

<<  <  ج: ص:  >  >>