للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - السلامة.

يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصاناً في اللحم، فلا تجزئ العجفاء، والعرجاء، والعوراء، والمريضة؛ لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيِّنُ عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تُنْقِي) (١). والعجفاء: الهزيله، ومعنى (لا تنقي): أي لا مُخَّ لها لهزالها. ويقاس على هذه العيوب الأربعة ما في معناها: كالهتماء التي ذهبت ثناياها، والعضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، ونحو ذلك من العيوب.

[المسألة الرابعة: وقت ذبح الأضحية]

يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاها، ومن بعد طلوع شمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصلها، لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى) (٢). ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق؛ لحديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (كل أيام التشريق ذبح) (٣).

والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد؛ لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه -


(١) رواه مالك في الموطأ (ص ٢٤٨)، وأحمد (٤/ ٢٨٩)، والترمذي برقم (١٤٩٧) وقال: "حسن صحيح"، وأبو داود برقم (٢٨٠٢)، والنسائي (٧/ ٢٤٤) وما بعدها، وابن ماجه برقم (٣١٤٤)، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم ٤٠٧٣).
(٢) رواه البخاري (٦/ ٢٣٨)، ومسلم (٣/ ١٥٥٣).
(٣) أخرجه أحمد (٤/ ٨٢)، والبيهقي (٩/ ٢٩٥)، وابن حبان (١٠٠٨)، والدارقطني (٤/ ٢٨٤)، قال الهيثمي: "ورجال أحمد وغيره ثقات" (مجمع الزوائد ٣/ ٢٥).