للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢) اشترى كيلو جراماً من الشعير بكيلو جرام من البر، جاز لاختلاف الجنس، ويشترط التقابض في المجلس.

٣) إذا باع خمسين كيلو جراماً من البر بشاة جاز مطلقاً، سواء تقابضا في المجلس أو لا.

٤) باع مائة دولار، بمائة وعشرة دولارات. لا يجوز.

٥) اقترض ألف دولار على أن يعيدها بعد شهر أو أكثر بألف ومائتي دولار.

لا يجوز.

٦) باع مائة درهم من الفضة بعشرة جنيهات من الذهب، يدفعها بعد سنة.

لا يجوز؛ إذ لابد من التقابض يداً بيد.

٧) لا يجوز بيع أو شراء أسهم البنوك الربوية، لأنها من باب بيع النقد بالنقد بغير تساوٍ ولا تقابض.