للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب الثالث عشر الشفعة والجوار، وفيه مسائل]

[المسألة الأولى: في معناها وأدلة مشروعيتها]

١ - معناها: الشُّفْعَةُ هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. وسميت بذلك؛ لأن صاحبها ضمَّ المبيع إلى ملكه، فصار شفعاً، بعد أن كان نصيبه منفرداً في ملكه. وقيل: هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة؛ لدفع الضرر.

٢ - أدلة مشروعيتها: الأصل فيها حديث جابر - رضي الله عنه - قال: (قضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) (١). وفي رواية أخرى: (قضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالشفعة في كل شركة لم تقسم رَبْعَةٍ أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به) (٢). وعنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (جار الدار أحق بالدار) (٣).

وقد أجمع العلماء على إثبات حق الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض، أو دار، أو حائط.

فتبيَّن من ذلك ثبوت مشروعية الشفعة بالسنة والإجماع.

[المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بالشفعة]

١ - لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن ويعرض على شريكه، فإن باع، ولم يؤذنه فهو أحق به.

٢ - لا تثبت الشفعة في غير الأرض والعقار، كالمنقولات من الأمتعة


(١) رواه البخاري برقم (٢٢٥٧) واللفظ له، ومسلم برقم (١٢٢٩).
(٢) رواه مسلم (١٦٠٨) (١٣٤). والرَّبعَة والربع: الدار والمسكن ومطلق الأرض.
(٣) رواه الترمذي برقم (١٣٦٨) وقال: "حسن صحيح". وأبو داود برقم (٣٥١٧)، واللفظ للترمذي، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٥٣٩).