للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيته، أو مصنع يقلق جاره بأصواته أو نحو ذلك. وإذا كان بينهما جدار مشترك لا يتصرف فيه ويضع عليه الخشب إلا عند الضرورة، كأن يحتاج إليه عند التسقيف، فلا يمنعن من ذلك؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبةً في جداره) (١).

[المسألة الرابعة: في الطرقات]

١ - لا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم.

٢ - لا يجوز أن يحدث في ملكه ما يضايق الطريق.

٣ - لا يجوز أن يتخذ موقفاً لدابته أو سيارته بطريق المارة.

٤ - الطريق حق للجميع فتجب المحافظة عليه، من جميع ما يضر المارة عليه، كوضع المخلفات والقمائم فيه ونحو ذلك؛ لأن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان.


(١) رواه البخاري برقم (٢٤٦٣)، ومسلم برقم (١٦٠٩)، واللفظ للبخاري.