للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب الثامن عشر: العارية، وفيه مسائل]

[المسألة الأولى: معناها وأدلة مشروعيتها]

١ - معناها: الإعارة: إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه. والعَارِيَّة: هي العين المأخوذة للانتفاع، كأن يستعير إنسانٌ من آخر سيارته ليسافر بها ثم يعيدها إليه.

٢ - أدلة مشروعيتها: وهي مشروعة مستحبة؛ لعموم قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) [المائدة: ٢].

وقال تعالى: (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) [الماعون: ٧]، والمراد ما يستعير الجيران من بعضهم، كالأواني والقدور ونحو ذلك؛ فقد ذَمَّهم الله سبحانه لمنعهم العارية، فدلّ ذلك على أنها مستحبة مندوب إليها. وروى صفوان بن أمية - رضي الله عنه -: (أن النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استعار منه أدرعاً يوم حنين) (١). وعن أنس - رضي الله عنه -: (أن النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استعار فرساً من أبي طلحة - رضي الله عنه -) (٢).

[المسألة الثانية: شروطها]

١ - أن يكون المعير والمستعير أهلاً للتبرع شرعاً، والعينُ المعارة ملكاً للمعير.

٢ - أن تكون العين المعارة مباحة النفع، فلا تصح الإعارة لغناء ونحوه، ولا تصح استعارة إناء من ذهب أو فضة للشرب فيه، وكذا سائر ما يحرم الانتفاع به شرعاً.

٣ - أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع بها، فإن كانت من الأعيان التي تستهلك كالطعام، فلا تصح إعارتها.


(١) رواه أحمد (٤/ ٢٢٢)، وأبو داود برقم (٣٥٦٣)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٥١٣).
(٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٢٦٢٧)، ومسلم برقم (٢٣٠٧).