للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب التاسع عشر: إحياء الموات، وفيه مسائل]

[المسألة الأولى: في معناه وحكمه]

١ - معناه: المَوَاتُ لغة: هو ما لا روح فيه، والمراد به الأرض التي لم تعمر ولا مالك لها.

وفي الاصطلاح: هو الأرض المنفكَّة عن الاختصاصات وملك معصوم، فهو الأرض الخراب التي لم يَجْر عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة. أو وجد فيها أثر ملك وعمارة، ولم يعلم لها مالك.

٢ - حكمه وأدلته: والأصل فيه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ) (١). والعرق الظالم: أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره، فيغرس فيها، أو يزرع؛ ليستوجب بذلك الأرض.

وقد يكون الإحياء مستحبا لحاجة الناس والدواب ونفعهم؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر، وما أكله العَوَافي (٢) فهو له صدقة) (٣).

[المسألة الثانية: شروطه وما يحصل به]

يشترط لصحة إحياء الموات شرطان:

١ - أنه لم يجر على الأرض ملك مسلم، فإن جرى ذلك حرم التعرض لها بالإحياء إلا بإذن شرعي.

٢ - أن يكون المحيي مسلماً، فلا يجوز إحياء الكافر مواتاً في دار الإسلام.

ويحصل الإحياء بأمور:

١ - إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت به العادة فقد أحياه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من أحاط حائطاً على أرض فهي له) (٤).


(١) رواه أبو داود برقم (٣٠٧٣)، والترمذي برقم (١٣٧٨)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٥٥١).
(٢) جمع العافية والعافي، وهو: كل طالب رزق من طير أو إنسان أو بهيمة.
(٣) رواه الدارمي (٢/ ٢٦٧)، وأحمد (٣/ ٣١٣)، وصححه الألباني في الإرواء (٦/ ٤).
(٤) أخرجه أبو داود برقم (٣٠٧٧) عن سمرة بن جندب، وصححه الشيخ الألباني (الإرواء ١٥٥٤).